أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية وفقاً للدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014.

وفوض القرار الجمهوري المنشور بالجريدة الرسمية برقم 75 لسنة 2014 في مادته الأولى المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القوانين واللوائح الأتية :

آولا : فى مجال التصرف بالمجان فى أملاك الدولة ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وحماية الآثار.

ثانيا : فى مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية.

ثالثا : في مجال العاملين بالدولة تم تفويض رئيس مجلس الوزراء فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف الدرجة الممتازة فيما عدا حكم البند “6” من المادة “94” من القانون المشار إليه وتشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارات الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والمجالس العليا والاتحادات وتعيين رؤسائها وأعضائها وشاغلي الوظائف العليا بها وبالوحدات التابعة لها; و القانون رقم 97 لسنة 1969 بتنظيم العمل لدى هيئات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وذلك فيما يتعلق بمن هم فى درجة وزير ونائب وزير.

كذلك إعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية, وكذا إعارة جميع العاملين المدنيين الذين يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية طبقاً لأى قانون خاص.

وشمل التفويض أيضا الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام و قرار رئيس الجمهورية رقم 602 لسنة 1974 بتقرير تعويضات وبدلات سفر فى المهام الخاصة؛ والمادة “3” من قانون مصلحة الشهر العقارى والتوثيق الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1964 فيما يتعلق بتعيين أمين عام مصلحة الشهر العقارى.

رابعا : في مجال الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وشملت الاختصاصات القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس وذلك فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة والقانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والقانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون فيما عدا أحكام المادة “18” والمادة التاسعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.

خامسا : في مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات وشمل قرار التفويض القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها فيما عدا تعيين شيخ الأزهر ومنح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها، كما شمل قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات وإنشاء كليات ومعاهد تابعة للجامعة وقانون أعادة تنظيم مجمع اللغة العربية واللائحة التنفيذية لقانون اعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

سادسا : في مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ.

سابعا : في مجال الإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة حيث شمل قانون تنظيم الأعفاءات الجمركية والاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية في التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة فى موازنة بعض الجهات.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن “يفوض المهندس ابراهيم محلب, رئيس مجلس الوزراء, فى اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به”.

ونصت المادة الثالثة على أن “يكون المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009 وله أن يفوض فى بعض إختصاصاته فى هذا الشأن”