وليد الكفراوي

 

كتب / وليد الكفراوي
منذ سنوات بعيدة، واليوم أقر مجلس الشعب القانون، بعد معارك وتشاحنات وصراعات طويلة، ومن المنتظر أن يساهم هذا القانون فى الحفاظ على الآثار المصرية، وحل بعض المشاكل المقعدة والمزمنة التى لم يستطع القانون القديم حلها، ويتميز هذا القانون بوضع عقوبات رادعة وبنود تفصيلية تحد من عمليات الإفلات من التجريم، واليوم السابع ينشر هذا نص هذا القانون بما فيه مواد أثارت الخلافات طويلا داخل أروقة الحزب والحكومة.

قانون حمايــــــة الآثار

مـادة 22

لا يجوز الترخيص بالبناء فى الأماكن أو الأراضى المتاخمة للمواقع الأثرية إلا وفقاً للاشتراطات الخاصة التى تصدر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير وبما يضمن إقامة المبنى على نحو ملائم لا يطغى على الأثر أو يفسد مظهره ويضمن له حرماً مناسباً مع مراعاة المحيط الأثرى والتاريخى والمواصفات والارتفاعات التى تضمن حمايته وبمراعاة الاشتراطات المنصوص عليها بقانون البناء المشار إليه .
وتنظم اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك .

مـادة 23

على كل شخص يعثر على أثر عقارى أو موقع به شواهد أثرية غير مسجل أن يبلغ المجلس به ، ويعتبر الأثر أو الموقع ملكاً للدولة ، وعلى المجلس أن يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه ، وله خلال ثلاثة أشهر إما رفع هذا الأثر الموجود فى ملك الأفراد ، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع ملكية الأرض التى وجد فيها أو بقائه فى مكانه مع تسجيله طبقاً لأحكام هذا القانون ، ولا يدخل فى تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من أثار ، وللمجلس أن يمنح من أرشد عن الأثر أو الموقع المكافأة التى تحددها اللجنة الدائمة المختصة .

مـادة 24

على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية فوراً وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزاً لأثر بدون ترخيص ، وعلى السلطة المذكورة إخطار المجلس بذلك فوراً
ويصبح الأثر ملكاً للدولة، وللمجلس إذا قدر أهمية الأثر أن يمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة.

مـادة 25

يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه فى المواد (6) و (13) و(15) و (16) و (18) و (19) من هذا القانون لجنة تشكل بقرار من الوزير ، ويمثل فيها مجلس الإدارة .
وتتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها ، ولذوو الشأن التظلم من تقدير اللجنة إلى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بقيمة التعويض الذى قدرته اللجنة وإلا أصبح التقدير نهائياً .
وفى جميع الأحوال تسقط دعوى التعويض إذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ صدوره التقدير نهائياً