أ ش أ

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب أن مشروع قانون الكيانات الإرهابية يوازن بين حق الدولة في مكافحة الإرهاب وبين الحقوق والحريات .

وقال الهنيدي في تصريحات صحفية إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي يشغل منصب مقررها بدأت في تلقي ردود الجهات الأمنية على مشروع قانون الكيانات الإرهابية دون أن يفصح عن مضمونها، موضحا أن هذه الجهات لم تعترض على مشروع القانون وإنما كان لديها استفسارات حول بعض مواده تم توضيحها .

وأضاف أن مشروع القانون كان يتناول الكيانات الإرهابية في مصر فقط ،ولكن هناك مقترح من بعض الجهات بإدراج الكيانات التي تمارس نشاطا إرهابيا في الخارج وقد يمتد تأثير أنشطتها ليشمل مصر بشكل أو بآخر وهو ما سيتم طرحه مرة أخرى على اللجنة العليا
للإصلاح التشريعي للنظر بشأنه.

وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي إلى أن الفلسفة التي قام عليها مشروع قانون الكيانات الإرهابية لم تتغير، حيث يتضمن المشروع قائمتين: الأولى تضم الكيانات الإرهابية ،والثانية تضم الأفراد وأن آلية الإدراج تعتمد على طلب يقدم إلى النيابة العامة التي ترفع هذا الطلب مشفوعا بالأسباب والمبررات لمحكمة الجنايات المختصة التي تصدر قرارها بهذا الشأن .

ولفت الهنيدي إلى أن الكيان المدرج له الحق في الطعن على قرار الإدراج أمام محكمة النقض، ولكن يظل قرار الإدراج قائما لحين الفصل في الطعن وأن فترة الإدراج هي ثلاث سنوات يجوز تجديدها إذا قدمت النيابة العامة طلبا مشفوعا بمبررات التجديد وقدر القاضي المختص ضرورة استمرار إدراج هذا الكيان على قائمة الكيانات الإرهابية، مشددا أن التعويض هو قاعدة قانونية عامة مكفولة للمتضرر .

ونوه الهنيدي إلى أن مشروع القانون يعتبر مكملا لقانون العقوبات ولا يتعارض معه، وأن مشروع القانون حال إقراره يسري بأثر مباشر من تاريخ صدوره وليس بأثر رجعي بمعنى أن توصيف أي كيان بأنه إرهابي يتطلب المرور بالآليات سابق الإشارة إليها حتى صدور
قرار من المحكمة المختصة .

وعن الآثار التي تترتب على عملية إدراج أي كيان ضمن الكيانات الإرهابية، قال الهنيدي إن الآثار المترتبة على الإدراج تتضمن حظر هذا الكيان، وحظر الترويج له، أو الانضمام له، والتحفظ على أمواله، ووضع الأفراد المدرجين على قوائم ترقب الوصول، أو منع دخول البلاد بالنسبة للأجانب المنتمين لهذا الكيان